صاحب الغنم أحد الفرقتين ويأخذ المصدق صدقتها من الفرقة الثانية، فإن أحب صاحب الغنم أن يترك له المصدق هذا فله ذلك ويأخذ غيرها فإن أراد صاحب الغنم أن يأخذ هذه أيضا فليس له ذلك ولا يفرق المصدق بين غنم مجتمع ولا يجمع بين متفرق.
باب زكاة الذهب:
اعلم أنه ليس على الذهب شئ حتى يبلغ عشرين مثقالا، فإذا بلغ ففيه نصف دينار إلى أن يبلغ أربعة وعشرين، ثم فيه نصف دينار وعشر دينار، ثم على هذا الحساب حتى زاد على عشرين أربعة، ففي كل أربعة عشر دينار حتى يبلغ أربعين مثقالا، فإذا بلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال، ولا يجزئ في الزكاة أن يعطي أقل من نصف دينار، وقد روي أنه ليس على الذهب شئ حتى يبلغ أربعين مثقالا فإذا بلغ ففيه مثقال.
باب زكاة الفضة:
اعلم أنه ليس على الفضة شئ حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، وليس فيها إذا كانت دون مائتي درهم شئ وإن كانت مائتي درهم إلا درهم، ومتى زاد على مائتي درهم أربعون درهما ففيها درهم. وليس في العطر والزعفران والخضر والثمار والحبوب زكاة حتى تباع ويحول على ثمنه الحول.
باب زكاة السبائك:
اعلم أنه ليس على السبائك زكاة إلا أن تفر به من الزكاة، فإن فررت به فعليك الزكاة.
باب زكاة مال اليتيم: