في أدائها على جهة الوجوب ولا أعلم في ذلك خلافا.
فصل:
وأما مقدار الواجب من الزكاة فنقول:
أما الذهب فلا شئ فيه حتى يبلغ عشرين مثقالا وذلك المقدار النصاب الأول، فإذا بلغها وتكاملت الشروط وجب فيه نصف مثقال بلا خلاف ثم لا شئ فيما زاد على العشرين حتى تبلغ الزيادة أربعة مثاقيل وذلك نصابه الثاني، فيجب فيها عشر مثقال وعلى هذا الحساب بالغا ما بلغ في كل عشرين مثقالا نصف مثقال وفي كل أربعة بعد العشرين عشر مثقال.
وأما الفضة فلا شئ فيها حتى تبلغ مائتي درهم وذلك مقدار نصابها الأول، فإذا بلغتها وتكاملت الشروط وجب فيها خمسة دراهم بلا خلاف ثم لا شئ فيما زاد على المائتين حتى تبلغ الزيادة أربعين درهما فيجب فيها درهم واحد ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغت، والدليل على مقدار النصاب الثاني فيهما الاجماع الماضي ذكره وأيضا فالأصل براءة الذمة وشغلها بإيجاب الزكاة في قليل الزيادة وكثيرها يفتقر إلى دليل وليس في الشرع ما يدل عليه، ويعارض المخالف في ذلك بما روي من طرقهم من قوله ص لمعاذ حين أنفذه إلى اليمن: لا شئ في الورق حتى تبلغ مائتي درهم فإذا بلغتها فخذ خمسة دراهم ولا تأخذ من زيادتها شيئا حتى تبلغ أربعين درهما فإذا بلغتها فخذ درهما، وهذا نص. وقوله: هاتوا زكاة الرقة من كل أربعين درهما درهما.
وأما الغلات فالواجب في كل صنف منها إن كان سقيه سيحا أو بعلا أو بماء السماء العشر، وإن كان بالغرب والدوالي والنواضح فنصف العشر، وإن كان السقي بالأمرين معا كان الاعتبار بالأغلب من المدتين فإن تساويا زكى النصف بالعشر والنصف بنصف العشر، هذا إذا بلغ بعد اخراج المؤن وحق المزارع النصاب على ما قدمناه وهو خمسة أوسق - والوسق ستون صاعا - بدليل الاجماع