كل مائة شاة.
باب زكاة الذهب:
اعلموا أنه ليس على الذهب شئ حتى يبلغ عشرين دينارا، فإذا بلغ ففيه نصف دينار إلى أن يبلغ أربعة وعشرين، ثم فيه نصف دينار وعشر دينار، ثم على هذا الحساب متى زاد على عشرين أربعة ففي كل أربعة عشر دينار إلى أن يبلغ أربعين، فإذا بلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال.
باب زكاة الفضة:
اعلموا أنه ليس على الفضة شئ حتى تبلغ مائتي درهم، فإن بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، ومتى زاد عليها أربعون درهما ففيها درهم.
باب من يعطي ومن لا يعطي من الزكاة:
اعلموا رحمكم الله أنه لا يجوز أن يدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية، ولا يعطي من أهل الولاية الأبوان والولد ولا الزوج ولا الزوجة والمملوك وكل من يجبر الرجل على نفقته، وقد فضل الله بني هاشم بتحريم الزكاة عليهم، فأما اليوم فإنها تحل لهم لأنهم قد منعوا الخمس.
باب الخمس:
كل شئ تبلغ قيمته دينارا فعليه الخمس لله ورسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فأما الذي لله فهو لرسوله، وما لرسوله فهو لذوي القربى منهم أقرباؤه، واليتامى يتامى أهل بيته، والمساكين مساكينهم، وابن السبيل ابن سبيلهم، وأمر ذلك إلى الإمام يفرقه فيهم كيف شاء حضر كلهم أو بعضهم.