غيرهما، وفي أرض شراها ذمي لمسلم وعند حصول ما يجب فيه وتعينه يكون وقت وجوبه فإن كان من الكنوز اعتبر فيه بلوع نصاب المزكاة، وفي المستخرج بالغوص بلوع قيمته دينار مما زاد وقسمته على ستة أسهم هي: سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى " لا يستحقها بعد الرسول سوى الإمام القائم مقامه " وثلاثة ليتامى آل محمد ص ومساكينهم وأبناء سبيلهم ممن جمع مع فقره وإيمانه صحة النسب إلى أمير المؤمنين ع أو إلى أحد أخويه جعفر وعقيل أو إلى عمه العباس رضي الله عنهم، يعطي كل فريق منهم مقدار كفايتهم للسنة على الاقتصاد.
(٣٤٦)