والدليل على صحة مذهبنا بعد إجماع الطائفة أن من أخرج تسعة أرطال فلا خلاف في براءة ذمته، وليس كذلك من أخرج دون ذلك، وإذا وجب حق في الذمة بيقين فيجب سقوطه عنها بيقين، ولا يقين إلا في ما ذهبنا إليه.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأنه لا يجوز أن يعطي الفقير الواحد أقل من صاع وإن جاز أن يعطي أكثر من ذلك، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك.
والحجة لنا فيه بعد الاجماع المتردد اليقين ببراءة الذمة وحصول الاجزاء وليس ذلك إلا فيما نذهب إليه دون غيره، وأيضا فكل من قال: إن الصاع تسعة أرطال، ذهب إلى ما ذكرناه فالتفرقة بين المسألتين خلاف الاجماع.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من أضاف غيره طول شهر رمضان يجب عليه اخراج الفطرة عنه، والحجة فيه الاجماع المتردد، وليس لهم أن يقولوا: أن الضيف لا يجب عليه نفقته فلا يجب عليه فطرته لأنا ليس نراعي في وجوب الفطرة وجوب النفقة بل نراعي من يعوله سواء كان ذلك وجوبا أو تطوعا.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأن الفطرة لا يجوز أن يعطي المخالف لها ولا الفاسق وإن كان موافقا، وخالف باقي الفقهاء في ذلك، وقد تقدم هذا الكلام على نظير هذه المسألة في باب الزكاة فلا معنى لإعادته.