متمكن من قضائه وجبت الزكاة لحصول الملك والتمكن منه وتكلف اخراجها من غيره، وإن أراد أن يفكه ويخرج من العين جاز، وإن أعسر بعده فقد تعلق به الزكاة لأنها في العين وحق المرتهن في الذمة، فإن كان عليه دين سواه أخرجت الزكاة ثم حق المرتهن ثم باقي الغرماء.
في زكاة الغلات الأربع:
وأما الحنطة والشعير والتمر والزبيب فشروط الوجوب فيها الملك والنصاب.
فالنصاب خمسة أوسق فصاعدا بعد اخراج حق السلطان، والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد، والمد رطلان وربع بالبغدادي، والرطل مائة وثلاثون درهما، والدرهم ستة دوانيق، والدانق ثماني حبات من أوسط حبات الشعير، والعفو عما نقص عن الخمسة الأوسق.
والفرض فيها العشر إن سقيت سيحا أو بعلا أو عذيا، وإن سقيت بالنواضح والغروب فنصف العشر، فإن سقيت من سيح وناضح فالأغلب، وإن استويا فثلاثة أرباع العشر، وقول صاحبه فيه مقبول.
ووقت الوجوب فيها إذا اشتد الحب وبدء صلاح الثمرة ويبعث الإمام السعاة لحفظها، ووقت الإخراج بعد التصفية وتجفيف الثمرة وإن شاء ربها أخذها رطبا خرصت عليه تمرا وأخرج من الثمر.
وإذا أخرج الزكاة منها لم يتكرر عليه، فإن باعها وحال الحول على الثمن زكاه، والخارص بعد بدء الصلاح يحرز كما يجنى العنب والرطب تمرا وزبيبا، فإن بلغ النصاب خير المالك بين أن يأخذ بذلك ويضمن الزكاة أو يأخذها منه ويضمن له حقه، وإن تركها في يده أمانة إذا كان أهلا لها جاز، ولا يجوز له التصرف فيها ببيع ولا أكل لحق المساكين، وإن ضمنه الزكاة جاز له ذلك، فإن هلكت بآفة أو ظلم ظالم بلا تفريط منه يسقط عنه الضمان لأنه أمين في المعنى وكذلك لو هلكت قبل الخرص، وإن اقتضت المصلحة تخفيف الحمل فعل وسقط بحسابه.