كتاب الزكاة وفيه أبواب: الباب الأول: في زكاة المال: وفيه مقاصد:
الأول: في الشرائط: وفيه فصلان:
الفصل الأول: في الشرائط العامة: وهي أربعة:
آ: البلوغ فلا تجب على الطفل نعم لو اتجر له الولي استحبت، ولو ضمن واتجر لنفسه وكان مليا ملك الربح واستحب له الزكاة، ولو انتفى أحدهما ضمن والربح لليتيم ولا زكاة، ويستحب في غلات الطفل وأنعامه على رأي ويتناول التكليف الولي.
الثاني: العقل فلا زكاة على المجنون وحكمه حكم الطفل فيما تقدم، ولو كان يعتوره اشترط الكمال طول الحول.
الثالث: الحرية فلا زكاة على المملوك سواء ملكه مولاه النصاب وقلنا بالصحة أو منعناه نعم تجب الزكاة على المولى، ولا فرق بين القن والمدبر وأم الولد والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا ولو أدى وتحرر منه شئ وبلغ نصيبه النصاب وجبت فيه الزكاة خاصة وإلا فلا.
الرابع: كمالية الملك، وأسباب النقص ثلاثة:
الأول: منع التصرف فلا تجب في المغصوب ولا الضال ولا المجحود بغير بينة ولا الدين على المعسر والموسر على رأي ولا المبيع قبل القبض إذا كان المنع من قبل البائع، ولو اشترى نصابا جرى في الحول حين العقد على رأي وكذا لو شرط خيارا