باب حقوق الأموال حقوق الأموال التي ذكرنا في أول الكتاب أنها من العبادات يحتاج في بيان أحكامها إلى أشياء وهي: الزكاة والخمس وأحكام الأرضين والجزية والغنائم والأنفال، ونحن نبين أحكام كل واحد منها في باب مفرد بعون الله وتوفيقه.
باب في الزكاة:
قال الله تعالى، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون، إلى قوله: يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
وقال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وروي عن رسول الله ص أنه قال في الزكاة: إنما يعطي أحدكم جزءا مما أعطاه الله فليعطه بطيب نفس منه ومن أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره.
وروي عن محمد بن علي الباقر ع، أنه قال: ما نقصت زكاة من مال قط ولا هلك مال في بر أو بحر أديت زكاته.
واعلم إن الزكاة على ضربين، أحدهما زكاة الأموال والآخر زكاة الرؤوس، ويؤدى ذلك إلى بيان أشياء منها: من يجب عليه الزكاة ومنها ما الذي يجب فيه الزكاة ومنها ما المقدار الذي يجب اخراجه منها ومنها من المستحق لها ومنها ما المقدار الذي ينبغي دفعه إلى مستحقه منها ومنها الوقت الذي ينبغي اخراجها فيه.