ولو خرج عن الاستحقاق وتعذرت الاستعادة غرم المالك.
ولو قال المالك: هذه الزكاة معجلة، فله الرجوع وإن لم يصرح بالرجوع والقول قول المالك في دعوى قصد التعجيل أو ذكره مع اليمين على إشكال ينشأ من أن المرجع إلى نيته وهو أعرف ومن إصالة عدم الاشتراط وأغلبية الأداء في الوقت، ولو لم يذكر التعجيل وعلم الفقير ذلك وجب الرد مع الطلب، ولو انتفى العلم فالأقرب عدم الرجوع، ولو تلفت في يد القابض ضمن المثل إن كان مثليا وإلا القيمة.
المطلب الثاني: في المخرج:
يتخير المالك بين الصرف إلى الإمام أو إلى المساكين أو إلى العامل أو إلى الوكيل. والأفضل الإمام خصوصا في الظاهرة، فإن طلبها تعين فإن فرقها المالك حينئذ أثم وفي الاجزاء قولان، وولي الطفل والمجنون كالمالك، ويجب أن ينصب الإمام عاملا فيجب الدفع إليه لو طلبه وليس له التفريق بغير إذن الإمام فإن أذن جاز أن يأخذ نصيبه، ويصدق المالك في الإخراج من غير بينة ويمين.
ويستحب دفعها إلى الفقيه المأمون حال الغيبة وبسطها على الأصناف وإعطاء جماعة من كل صنف وصرفها في بلد المال وفي الفطرة في بلده والعزل مع عدم المستحق ودعاء الإمام عند القبض على رأي ووسم النعم في القوي المنكشف وكتبة ما يفيد التخصيص ويجوز تخصيص صنف بل واحد بالجميع ولا يجوز العدول بها إلى الغائب مع وجود المستحق، ولا النقل من بلد المال معه وإن كان إلى بلد المالك فيضمن ويأثم، ولو فقد المستحق جاز النقل ولا ضمان به، ولو عين الفطرة من غائب ضمن بنقله مع وجود المستحق فيه.
المطلب الثالث: في النية:
وهي القصد إلى اخراج الزكاة المفروضة والنافلة لوجوبها أو ندبها قربة إلى الله ويشترط تعيين كونها زكاة مال أو فطرة ولا يشترط اللفظ ولا تعيين الجنس المخرج