يجوز أيضا أن يعطي لعموم الآية.
" والغارمين " هم الذين ركبتهم الديون في غير معصية ولا إسراف فيقضى عنهم ديونهم. هذا قول أبي جعفر ع، وعليه جميع المفسرين.
" وفي سبيل الله " يعني الجهاد بلا خلاف. ويدخل فيه عند أصحابنا جميع مصالح المسلمين، وهو قول ابن عمر وعطاء، وبه قال البلخي، فإنه قال: يبني منه المساجد والقناطر وغير ذلك، وهو قول جعفر بن مبشر.
" وابن السبيل " هو المسافر المنقطع به فإنه يعطي من الزكاة وإن كان غنيا في بلده من غير أن يكون دينا عليه. وهو قول قتادة ومجاهد، ويستحب له إذا وصل إلى ماله أن يتصدق مثل ما أخذه حيث انقطع به.
فصل:
إذا دفع صاحب المال زكاته إلى الفقير بغير إذن الإمام عند حضوره فللإمام أن يعيد عليه ويطالبه بالزكاة، بدلالة تعلق فرض الأداء به، قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، والإمام مخاطب بعد النبي ص بما خوطب به في تنفيذ الأحكام.
واختلفوا في مقدار ما يعطي الجابي للصدقة، فقال مجاهد والضحاك: يعطي الثمن بلا زيادة، وقال به عبد الله بن عمرو بن العاص والحسن وابن نهد، وهو قدر عمالته وهو المروي في أخبارنا.
واللام في قوله " للفقراء " ليست للملك، إذ لا خلاف أن الصدقات لا يملكها الفقراء بالوجوب وإنما تصير حقا لهم ولمن عطف عليهم، واللام إذا دلت على الحق لم يجب فيها العموم، إذ الحق قد يكون للفقراء ويكون الاختيار إلى من يضعه فيهم فله أن لا يعمهم، وإن كان قبل الوضع لجماعتهم فقد صار التخصيص في التمليك يصح مع كونه حقا على طريق العموم، فإذا أبيت من ذلك فالواجب من الظاهر أن لا يقطع على كونه حقا لجماعتهم. يبين ذلك أنه لو كان كذلك لما