بالزكاة بعض هذه الأصناف دون بعض، والأحوط أن لا يخلى صنفا من شئ يخرجه قل ذلك أم كثر.
ولا تحل الصدقة لمن له حرفة أو معيشة تغنيه عنه أو كان صحيحا سويا يقدر على الاكتساب والاحتراف، ولا تحل أيضا إلا لأهل الإيمان والاعتقاد الصحيح وذوي الصيانة والنزاهة دون الفساق وأصحاب الكبائر، ولا تحل الزكاة على الأب والأم والبنت والابن والزوجة والجد والجدة لأن جميع هؤلاء ممن يجبر على نفقتهم عند الحاجة إليها.
وتحل للأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة ومن يجري مجراهم من القرابات.
وتحرم الزكاة الواجبة على بني هاشم جميعا إذا كانوا متمكنين من حقهم في خمس الغنائم، فإذا منعوا وافتقروا إلى الصدقة أحلت لهم الزكاة، وحلت صدقة بعضهم على بعض وما يتطوع به من الصدقات.
ويجوز أن يعطي لواحد من الفقراء القليل والكثير، وروي: أنه لا يعطي لواحد من الزكاة المفروضة أقل من خمسة دراهم، وروي: أن الأقل درهم واحد.
فصل: في زكاة الفطرة:
زكاة الفطرة تجب بالشروط التي ذكرناها في وجوه الزكاة وهي سنة مؤكدة في الفقير الذي يقبل الزكاة ويجد ما يخرجه من الفطرة على الرجال إذا تكاملت شروطها فيهم، فيخرجها عن نفسه وعن جميع من يعول ممن تجب عليه نفقته أو من يتطوع بها عليه من صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى ملي أو كتابي.
ووقت وجوب هذه الصدقة طلوع الفجر من يوم الفطر قبل صلاة العيد، وقد روي: أنه في سعة من أن يخرجها إلى زوال الشمس من يوم الفطر. وهي فضلة أقوات الأمصار على اختلاف أقواتهم من التمر والزبيب والحنطة والشعير والأقط واللبن.