ويزكي سائر الحبوب مما أنبتت الأرض، فدخل القفيز والمكيال بالعشر ونصف العشر كالحنطة والشعير سنة مؤكدة دون فريضة واجبة وذلك أنه قد ورد في زكاة سائر الحبوب آثار عن الصادقين ع مع ما ورد عنهم في حصرها في التسعة الأشياء المقدم ذكرها، وقد ثبت أن أخبارهم لا تتناقض فلم يكن لنا طريق إلى الجمع بينها إلا إثبات الفرض فيما أجمعوا على وجوبه فيه وحمل ما اختلفوا فيه مع عدم ورود التأكيد في الأمر به على السنة المؤكدة على ما بيناه في أول هذا الباب إذ كان الحمل لها على الفرض معا تتناقض به الألفاظ الواردة فيه، وإسقاط أحدهما إبطال الاجماع وإسقاط الآخر إبطال إجماع الفرقة المحقة على المنقول في معناه وذلك فاسد وفي فساده صحة ما أوردناه من الفتوى.
روى محمد بن مسلم قال: سألته عن الحرث ما يزكى منه؟ قال: البر والشعير والذرة والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم كل هذا يزكى وأشباهه.
وروى زرارة عن أبي عبد الله ع مثله وقال: كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه الزكاة.
باب حكم الخضر في الزكاة:
ولا خلاف بين آل الرسول ع كافة وبين شيعتهم من أهل الإمامة أن الخضر كالغضب والبطيخ والقثاء والخيار والباذنجان والريحان وما أشبه ذلك مما لا بقاء له لا زكاة فيه ولو بلغت قيمته ألف دينار ومائة ألف دينار، ولا زكاة على ثمنه بعد البيع حتى يحول عليه الحول وهو على كمال قدر ما يجب فيه الزكاة.
باب حكم الخيل في الزكاة:
وتزكى الخيل العتاق الإناث السائمة والبراذين الإناث السائمة سنة غير فريضة لما روي عن أمير المؤمنين: أنه وضع على الخيل العتاق الإناث السائمة عن كل فرس في كل عام دينارين، وجعل على البراذين السائمة الإناث في كل عام دينارا.