وروى زرارة قال: قلت لأبي عبد الله: هل في البغال شئ؟ قال: لا. فقلت له: فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟ قال: لأن البغل لا يلقح والخيل الإناث ينتجن، وليس على الخيل الذكور إذا انفردت في الملك وإن كانت سائمة شئ. قلت: فما في الحمير؟ فقال: ليس فيها شئ. قال: قلت: هل على الفرس أو البعير يكونان للرجل يركبهما شئ؟ قال: لا ليس على ما تعلف شئ إنما الصدقة على السائمة.
باب حكم أمتعة التجارات في الزكاة:
وكل متاع في التجارة طلب من مالكه بربح أو برأس ماله فلم يبعه طالبا للفضل فيه فحال عليه الحول ففيه الزكاة بحساب قيمته إذا بلغت ما يجب في مثلها من المال الصامت الزكاة سنة مؤكدة على المأثور عن الصادقين ع، ومتى طلب بأقل من رأس ماله فلم يبعه فلا زكاة عليه وإن حال عليه حول وأحوال، وقد روي: أنه إذا باعه زكاه لسنة واحدة وذلك هو الاحتياط.
روى إسماعيل بن عبد الخالق قال: سأله سعيد الأعرج وأنا أسمع قال: إنا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة فربما مكث عند أحدنا السنة والسنتين فهل عليه زكاة؟ فقال: إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فلا تبيعه فعليك زكاته، وإن كنت إنما تربص به لأنك لا تجد إلا وضيعته فليس عليك زكاة حتى يصير ذهبا أو فضة فإذا صار ذهبا أو فضة فزكه للسنة التي اتجر فيها.
باب زكاة الفطر:
وزكاة الفطر واجبة على كل حر بالغ كامل بشرط وجود الطول لها بخرجها عن نفسه وعن جميع من يعول من ذكر وأنثى حر وعبد وعن جميع رقيقه من المسلمين وأهل الذمة في كل حول مرة.
روى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ع قال: تجب الفطرة