في الأول والثاني جميعا ربع العشر من عشرين نصف دينار، ومن أربعة دنانير قيراطان، وعلى هذا الحساب بالغا ما بلغت.
ذكر: واجب الدراهم:
في النصابين كليهما أيضا ربع العشر، في المائتين خمسة دراهم، وفي الأربعين درهما درهم.
ذكر: واجب باقي التسعة:
وهو على ضربين: أحدهما يسقى بماء السماء والسيح وفيه العشر بعد اخراج المؤن، والآخر مسقي بماء الدوالي والنواضح والغرب وفيه نصف العشر . ذكر: من يجوز اخراج الزكاة إليه:
لا بد في من تخرج إليه الزكاة من أوصاف، وهي على ضربين: أحدهما أعم من الآخر.
فالأعم الفقراء المحتاجون الذين لا يسألون، والمساكين وهم المحتاجون السائلون، والعاملون عليها وهم السعاة في جباية الزكاة، والمؤلفة قلوبهم وهم الذين يستمالون لنصرة الدين، وفي الرقاب وهم المكاتبون ومن يعتق لأنه يجوز أن يعان المكاتب في فك رقبته ويشترى العبد فيعتق من مال الزكاة، والغارمون وهم من عليه دين ولا وجه له يقضيه منه، وفي سبيل الله وهو الجهاد، وابن السبيل وهم المنقطع بهم، وقيل: الأضياف.
وأما الأخص فهو من جمع فيه أربع سمات:
أولها: بأن يكون معتقدا للحق، وأن يكون على صفة تمنعه من الاحتراف أو عدم معيشة، وأن يكون غير هاشمي لأن الزكاة الواجبة الخارجة من يد غير هاشمي محرمة على بني هاشم وقد عوضوا منها الخمس، فإن منعوا الخمس حلت لهم، فأما