باب ذكر الأرض التي يسلم عليها طوعا:
الأرض إذا أسلم أهلها عليها طوعا من غير حرب تركت في أيديهم وكانت ملكا لهم يصح لهم التصرف فيها بالبيع والشراء والوصية والهبة وغير ذلك من أنواع التصرف.
وإذا عمروها فليس عليهم إلا فيما تخرجه وهو العشر ونصف العشر بحسب سقيها، كما ذكرناه في باب الزكاة، وإن تركوا عمارتها حتى صارت خرابا، كانت حينئذ لكافة المسلمين يقبلها الإمام ع ممن يقوم بعمارتها بحسب ما يراه من نصف أو ثلث أو ربع وعلى متقبلها بعد اخراج مؤونة الأرض وحق القبالة فيما يبقى في خاصة من عليها إذا بلغ خمسة أوسق أو أكثر من ذلك العشر أو نصف العشر بحسب سقيها على ما سلف بيانه.
باب ذكر الأرض المفتتحة بالسيف عنوة:
الأرض إذا فتحت عنوة كانت لجميع المسلمين للمقاتل منهم وغير المقاتل وارتفاعها يقسم بينهم ولا للمقاتل منهم إلا بما يكون في العسكر فإن ذلك يقسم في المقاتلة دون غيرهم، ولا يصح التصرف فيها بوقف ولا صدقة ولا بيع ولا بغير ذلك من سائر ضروب التمليك.
وللإمام ع أن يقبلها بما يراه لمن يعمرها أما بالنصف أو الثلث أو الربع وللإمام ع أن ينقلها من متقبل إلى آخر بعد انقضاء مدة زمان التقبل وله التصرف في هذه الأرض بحسب ما يراه صلاحا للمسلمين، ويجب على المتقبل فيما يبقى في يده مما تخرجه بعد اخراج المال الذي يقبلها به العشر أو نصف العشر حسب السقي كما تقدم القول به.
باب ذكر أرض الصلح:
أرض الصلح هي أرض الجزية، فإذا صالح الإمام ع أهلها عليها