وجب عليهم الأداء لما يصالحهم عليه، من نصف أو ثلث أو ربع، ولا يجب على رؤوسهم لأن ما وضع على هذه الأرض بالمصالحة بدل من جزية رؤوسهم فليس يجب على رؤوسهم بعد ذلك، ومن أسلم من ملاكها سقط عنه ما وضع على أرضه بالصلح كما يسقط عنه الجزية التي على رأسه بالإسلام لأنه بدل من الجزية ويكون حكم من أسلم من أربابها فيها حكم المسلم عليها طوعا وهذه الأرض يصح التصرف فيها بسائر أنواع التصرف، وللإمام ع الزيادة والنقصان فيما يصالحهم عليه بعد أن يمضى مدة الصلح بحسب ما يراه من الصلاح في ذلك.
باب ذكر أرض الأنفال:
كل أرض انجلى أهلها عنها وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب إذا أسلمها أهلها من غير قتال وكل أرض باد أهلها ورؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام وصوافي الملوك وقطائعهم ما لم يكن ذلك غصبا وكل أرض كانت آجاما فاستحدثت مزارع أو كانت مواتا فأحييت فجميع ذلك من الأنفال وهي للإمام ع خاصة دون غيره من سائر الناس وله أن يتصرف فيها بالهبة والبيع وغير ذلك من سائر أنواع التصرف حسب ما يراه وله ع أن يقبلها بما يراه من نصف أو ثلث أو ربع وله بعد انقضاء مدة القبالة أن يقبضها وينزعها ممن هي في يده بالقبالة ويقبلها لغيره إلا أن يكون مما كانت مواتا فأحييت فإنها إذا كانت كذلك لم ينتزع من يد من أحياها، وهو أولى بالتصرف فيها ما دام يتقبلها بما يتقبلها به غيره، فإن لم يتقبلها بذلك جاز للإمام ع أن ينتزعها من يده ويقبلها لغيره كما يراه، ويجب على المتقبل فيما يبقى في يده بعد اخراج مال القبالة وما لحقه عليها من المؤن العشر أو نصف العشر حسب ما يراه الإمام ع.
باب الجزية:
أحكام الجزية تبين بذكر أشياء: منها من يجب أخذ الجزية منه ومن لا يجوز