حواه العسكر يخرج منه الخمس بعد ما يصطفي الإمام ع ما يختاره ما لم يجحف بالغانمين وأربعة أخماس ما يبقى يقسم بين المقاتلة، وما لم يحوه العسكر من الأرضين والعقارات وغيرها من أنواع الغنائم يخرج منه الخمس والباقي يكون للمسلمين قاطبة مقاتلتهم وغير مقاتلتهم من حضر ومن لم يحضر من ولد ومن لم يولد يقسمه الإمام بينهم على قدر ما يراه من مؤونتهم، هكذا ذكره شيخنا في نهايته.
قال محمد بن إدريس رحمه الله: ولا أرى لهذا القول وجها لأن المؤونة ههنا غير معتبرة بل الواجب قسمة الغنيمة بين الغانمين على رؤوسهم وخيلهم دون مؤونتهم بغير خلاف بين أصحابنا في ذلك، للمقاتل سهم سواء كان قليل المؤونة أو كثيرها.
والخمس يأخذه الإمام فيقسمه ستة أقسام: قسما لله وقسما لرسوله وقسما لذي القربى " فقسم الله وقسم رسوله وقسم ذي القربى للإمام خاصة يصرفه في أمور نفسه وما يلزمه من مؤونة من يجب عليه نفقته " وسهم ليتامى بني هاشم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم. وليس لغير بني هاشم شئ من الأخماس وهؤلاء الذين يحرم عليهم زكاة الأموال الواجبة مع تمكنهم من مستحقاتهم وأخماسهم وقد شرحناهم وحققنا نسبهم فيما مضى من أبواب الزكاة فلا نطول بذكره ههنا.
وعلى الإمام أن يقسم سهامهم بينهم على قدر كفايتهم ومؤونتهم في السنة على الاقتصاد فإن فضل من ذلك شئ كان هو الحافظ له والمتولي بحفظه عليهم ولا يجوز أن يتملك منه شيئا لنفسه لأن الحق لهم فلا يجوز له أن يأخذ من مالهم شيئا، وما يوجد في بعض كتب أصحابنا من القول المسطور: فإن فضل من ذلك شئ كان له خاصة، معناه كان له القيام عليه والولاية لحفظه والتدبير دون رقبته، وقد يضاف الشئ إلى الغير بأن يكون قائما عليه ومتوليا بحفظه فيقال: إنه له، وفي القرآن مثل ذلك قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فأضاف تعالى المال إلينا وإن كان مالا لليتيم، ولا يملك المتولي والوصي رقبته بحال بغير خلاف بل أضافه إلينا لأنا القوام عليه والحفاظ له ومثله في كلام العرب كثير.