أخذها منه، ومنها ما ينبغي أخذه منها، ومنها من المستحق لها، ونحن نفرد كل واحد من ذلك بابا نذكره فيه، إن شاء الله.
باب في ذكر من يجب أخذ الجزية منه ومن لا يجوز أخذها منه:
الذي يجوز أخذ الجزية منه هو كل مكلف ذكر من اليهود والنصارى والمجوس امتنع عن الاسلام وأجاب إلى إعطائها، وأما الذي لا يجوز أخذها من الكفار فهو جميع النساء والأطفال والبله والمجانين من اليهود والنصارى والمجوس.
فأما جميع أصناف الكفار المخالفين لليهود والنصارى والمجوس فلا يقبل منهم إلا الاسلام أو القتل ولا يقبل من أحد منه جزية على حال.
ومن لم يؤد الجزية من اليهود والنصارى والمجوس إلى أن أسلم فقد أسقطت عنه بالإسلام ولم يجز أخذها منه ولا إلزامه بها على وجه من الوجوه وسائر الأحوال سواء كان إسلامه حصل قبل حلولها عليه أو في وقت حلولها أو بعد ذلك. وقد ذكر جواز أخذها منه إن كان إسلامه حصل وقد حلت عليه والصحيح ما قدمناه.
باب في ذكر ما ينبغي أخذه من الجزية:
الذي ينبغي أخذه من الجزية ليس له مقدار معين بل ذلك إلى الإمام ع، يأخذ من كل واحد ممن يجب عليه أخذها منه ويضعها عليه بحسب ما يراه، وهو مخير بين وضعها على رؤوسهم أو على أرضيهم إلا أنهم متى وضعها على أرضيهم لم يضعها على رؤوسهم.
وقد روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع أنه وضع على الأغنياء منهم ثمانية وأربعين درهما وعلى أوساطهم أربعة وعشرين درهما وعلى الفقراء منهم اثني عشر درهما وذلك منه ع بحسب ما يراه في وقته.
وإذا وجبت الجزية على واحد ممن ذكرناه ودفعها من ثمن ما يستحله مثل الخمر وغيره من المحرمات في شريعة الاسلام كان أخذ ذلك منه جائزا والإثم فيه