على من يجب نفقته جاز أن يقضى عنه حيا أو ميتا وأن يقاص.
ولو صرف الغارم ما دفع إليه من سهم الغارمين في غير القضاء ارتجع منه على الأشبه، ولو ادعى أن عليه دينا قبل قوله إذا صدقه الغريم، وكذا لو تجردت دعواه عن التصديق والإنكار، وقيل: لا يقبل، والأول أشبه.
وفي سبيل الله:
وهو الجهاد خاصة، وقيل: يدخل فيه المصالح كبناء القناطر والحج ومساعدة الزائرين وبناء المساجد، وهو الأشبه. والغازي يعطي وإن كان غنيا قدر كفايته على حسب حاله، وإذا غزا لم يرتجع منه وإن لم يغز استعيد، وإذا كان الإمام مفقودا سقط نصيب الجهاد وصرف في المصالح، وقد يمكن وجوب الجهاد مع عدمه فيكون النصيب باقيا مع وقوع ذلك التقدير، وكذا يسقط سهم السعاة وسهم المؤلفة ويقتصر بالزكاة على بقية الأصناف.
وابن السبيل:
وهو المنقطع به ولو كان غنيا في بلده وكذا الضيف، ولا بد أن يكون سفرهما مباحا، فلو كان معصية لم يعط ويدفع إليه قدر الكفاية إلى بلده، ولو فضل منه شئ أعاده، وقيل: لا.
القسم الثاني: في أوصاف المستحق:
الوصف الأول: الإيمان فلا يعطي كافرا ولا معتقدا لغير الحق، ومع عدم المؤمنين يجوز صرف الفطرة خاصة إلى المستضعف وتعطى الزكاة أطفال المؤمنين دون أطفال غيرهم، ولو أعطى مخالف زكاته لأهل نحلته ثم استبصر أعاد.
الوصف الثاني: العدالة وقد اعتبرها كثير، واعتبر آخرون مجانبة الكبائر كالخمر والزنى دون الصغائر وإن دخل بها في جملة الفساق، والأول أحوط.
الوصف الثالث: ألا يكون ممن تجب نفقته على المالك كالأبوين وإن علوا والأولاد وإن سفلوا والزوجة والمملوك، ويجوز دفعها إلى من عدا هؤلاء من الأنساب