فصل: في قسمة الخمس وبيان مستحقه:
يقسم الخمس ستة أقسام: سهم لله وسهم لرسوله وسهم لذي القربى، فهذه الثلاثة للإمام.
وسهم ليتامى آل محمد، وسهم لمساكينهم، وسهم لأبناء سبيلهم.
فصل: في ذكر الأنفال ومن يستحقها:
الأنفال كانت لرسول الله ص خاصة، لمن قام مقامه في أمور المسلمين، وهي خمسة عشر صنفا: كل أرض خربة باد أهلها، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، وكل أرض أسلمها أهلها من غير قتال، ورؤوس الجبال، وبطون الأودية، والأرضون الموات التي لا أرباب لها، والآجام، و صوافي الملوك وقطائعهم التي كانت في أيديهم من غير جهة غصب، وميراث من لا وارث له، ومن الغنائم: الجارية الحسناء، والفرس الفارة، والثوب المرتفع، وما أشبه ذلك مما لا نظير له من رقيق، أو متاع، وإذا قوتل قوم من أهل حرب فأخذ غنائمهم من غير إذن الإمام فذلك له خاصة.
فصل: في زكاة الفطرة:
تحتاج زكاة الفطرة إلى معرفة ستة أشياء: من تجب، ومتى تجب، وما الذي يجب، وكم يجب، ومن يستحقه، وكم أقل ما يعطي.
فالذي تجب عليه: كل حر بالغ مالك لما يجب عليه فيه زكاة المال يخرجه عن نفسه وجميع من يعوله من والد وولد وزوجة ومملوك وضيف مسلما كان أو ذميا، ويستحب اخراجها لمن لا يجد النصاب.
وتجب الفطرة بدخول هلال شوال ويتضيق يوم الفطر قبل صلاة العيد.
ويجب عليه صاع من أحد الأجناس السبعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز، والأقط، واللبن. والصاع تسعة أرطال بالعراقي من جميع ذلك إلا اللبن