بن فضال قال: حدثني علي بن يعقوب أبو الحسن البغدادي عن الحسن بن إسماعيل بن صالح الصيمري قال: حدثني الحسن بن راشد قال: حدثني حماد بن عيسى قال: رواه لي بعض أصحابنا ذكر عن العبد الصالح أبي الحسن الأول قال: الخمس من خمسة أشياء، وذكر في آخر الحديث فقال: فله " يعني الإمام " نصف الخمس كملا ونصف السهم الباقي بين أهل بيته ثلاثة: سهم لأيتامهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم، يقسم بينهم على الكفايات والسعة ما يستغنون به في سنتهم فإن فضل عنهم شئ يستغنون فهو للوالي وإن عجز ونقص استغناؤهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به، وإنما صار عليه أن يمونهم لأن له ما فضل عنهم.
قال محمد بن إدريس رحمه الله: فهذان الحديثان الضعيفان أوردهما في تهذيب الأحكام الذي لم يصنف كتابا في الأخبار أكبر منه ولم يورد فيه غيرهما مع ما قد جمع فيه من الأخبار المتواترة والآحاد والمراسيل والمسانيد وإلا السبر بيننا وبين المخالف في ذلك، فهل يحل لمن له أدنى تأمل ومعرفة أن يعدل عن كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه إلى هذين الخبرين المرسلين وراوي أحدهما فطحي المذهب كافر ملعون مع كونه مرسلا وهو الحسن بن فضال وبنو فضال كلهم فطحية والحسن رأسهم في الضلال.
ثم لو سلمناهما تسليم جدل ما كان فيهما ما ينافي ما ذكرناه لأنه قال فيهما: وإن نقص استغناؤهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به، لأنه ع القائم بأمور الرعية الناظر في أحوالهم سواء كانوا هاشميين أو عاميين فإنه يجب عليه أن ينفق عليهم من بيت مال المسلمين لا من ماله لأن لهم في بيت المال حظا مثل سائر الناس وليس المال الذي في بيت مال المسلمين مختصا بأرباب الزكاة بل الناس فيه جميعهم شرع سواء وهو المتولي لتفرقته عليهم، فقوله: من عنده، أي من تحت يده.
وأيضا فقد بينا أنه لا يجوز العمل بأخبار الآحاد وإن كانت رواتها ثقات عند أهل البيت ع لأنها لا توجب علما ولا عملا وأكثر ما يثمر غلبة الظن، ولا يجوز العدول عن المعلوم الذي هو كتاب الله تعالى إلى المظنون، و أدلة العقول تعضد