كتاب الزكاة المسألة الخامسة عشر والمائة:
تجب الزكاة في الأموال يوم تستفاد.
الذي يذهب إليه أصحابنا أن الزكاة لا تجب في الدراهم والدنانير والمواشي إلا بالحول وهو مذهب جميع الفقهاء، وقال ابن عباس وابن مسعود: إذا استفاد مالا زكاه في الحول.
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتردد ذكره، وأيضا ما رواه أنس أن النبي قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وأيضا فإن النبي ص كان يبعث السعاة في كل حول دفعة، وأيضا فالإجماع منعقد بعد ابن عباس وابن مسعود على هذه العدة ولا اعتبار بما يتجدد من الخلاف بعد الاجماع.
المسألة السادسة عشر والمائة:
ما زاد على نصاب الذهب والفضة يجب فيه ربع العشر.
الذي يذهب إليه أصحابنا أنه لا زكاة فيما زاد على نصاب الدنانير الذي هو عشرون دينارا حتى تبلغ الزيادة أربعة دنانير، وإذا بلغت ذلك ففيها عشر دينار وكذلك لا زكاة فيما زاد على نصاب الدراهم الذي هو مائتا درهم حتى تبلغ الزيادة أربعين درهما، فإذا بلغت ذلك ففيها درهم واحد وعلى هذا الحساب، ووافقنا على ذلك أبو حنيفة.