نصب الإبل: الأول وهو خمس شاة، وفي الثاني وهو عشر شاتان، وفي الثالث ثلاث شياه، وفي الرابع أربع شياه، وفي الخامس خمس شياه، ثم ينتقل بزيادة واحدة إلى بنت مخاض في السادس، وينتقل بزيادة عشر في السابع إلى بنت لبون، ثم ينتقل بزيادة عشرة أيضا في الثامن إلى حقة، ثم ينتقل بزيادة خمس عشرة في التاسع إلى جذعة، ثم ينتقل بزيادة خمس عشرة أيضا في العاشر إلى بنتي لبون، ثم ينتقل بزيادة خمس عشرة أيضا في الحادي عشر إلى حقتين، ثم بزيادة ثلاثين في الثاني عشر عن هذا الاعتبار إلى أن يخرج من كل خمسين حقة، ومن كل أربعين بنت لبون.
وكل من وجب عليه سن أعلى أعطى ما يجب في النصاب الذي قبله بلا فصال فليؤخذ معه شاتان أو عشرون درهما، فإن أعطى ما في النصاب الذي بعده بلا فصال أخذ شاتين أو عشرين درهما، كأنه تجب عليه بنت مخاض فيعطي بنت لبون فإنه يأخذ هو شاتين أو عشرين درهما إلا في موضع واحد وهو من وجب عليه بنت مخاض وعنده ابن لبون ذكر فإنه يؤخذ منه ما وجب عليه بلا فصل.
ذكر: واجب البقر:
وهو ثلاثون تبيع حولي أو تبيعة، ثم ينتقل بزيادة عشر في الثاني إلى مسنة.
وعلى هذا الحساب أبدا بالغا ما بلغت. وحكم الجواميس حكم البقر.
ذكر: واجب الغنم:
في الأول: وهو أربعون شاة، ثم ينتقل بزيادة إحدى وثمانين في الثاني إلى شاتين، ثم ينتقل بزيادة ثمانين من الثالث إلى ثلاث شياه، ثم ينتقل بزيادة مائة، إلى أن يخرج من كل مائة شاة.
ذكر: واجب الدنانير: