بنسبة التالف من النصاب، وإذا ارتد المسلم قبل الحول لم تجب الزكاة واستأنف ورثته الحول وإن كان بعده وجبت، وإن لم يكن عن فطرة لم ينقطع الحول ووجبت الزكاة عند تمام الحول ما دام باقيا.
الشرط الرابع: ألا يكون عوامل:
فإنه ليس في العوامل زكاة ولو كانت سائمة.
وأما الفريضة فيقف بيانها على مقاصد:
الأول: الفريضة:
في الإبل شاة في كل خمسة حتى تبلغ خمسا وعشرين، فإنه زادت واحدة كانت فيها بنت مخاض، فإذا زادت عشرا كان فيها بنت لبون، فإذا زادت عشرا أخرى كان فيها حقة، فإذا زادت خمس عشرة كان فيها جذعة، فإذا زادت خمس عشرة أخرى كان فيها بنتا لبون، فإذا زادت خمس عشرة أيضا كان فيها حقتان، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين طرح ذلك وكان في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون.
ولو أمكن في كل عدد فرض كل واحد من الأمرين كان المالك بالخيار في اخراج أيهما شاء.
وفي كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة.
الثاني: في الإبدال:
من وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده أجزأه ابن لبون ذكر، ولو لم يكونا عنده كان مخيرا في ابتياع أيهما شاء، ومن وجبت عليه سن وليست عنده وعنده أعلى منها بسن دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما، وإن كان ما عنده أخفض منها بسن دفع معها شاتين أو عشرين درهما والخيار في ذلك إليه لا إلى العامل سواء