وعنه عن حريز عن أبي عبد الله ع: رفع إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه رجل اشترى أرضا من أراضي الخراج، قال أمير المؤمنين ع:
له ما لنا وعليه ما علينا مسلما كان أو كافرا له ما لأهل الله وعليه ما عليهم.
وروى أبو بردة بن رجاء قال: قلت لأبي عبد الله ع: كيف ترى في شراء الأرض الخراج؟ قال: ومن يبيع ذلك هي أرض المسلمين؟ قال: قلت يبيعها الذي هي في يده، قال: ويصنع بخراج المسلمين ما ذا؟ ثم قال: لا بأس اشتر حقه فيها ويحول حق المسلمين عليه، ولعله يكون أقوى عليها وأملى بخراجهم منه.
باب قسم الصدقات:
مستحق الصدقات ثمانية أصناف:
الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل. والفقير أسوأ حالا من المسكين، وقيل بالعكس.
وفائدة الخلاف لا تظهر في الزكاة لجواز إعطاء أحدهما فقط، وإنما تظهر فيما إذا أوصى بمائة للفقراء وبتمام الثلث للمساكين.
والعامل هو الساعي، والمؤلفة قلوبهم كفار يستعان بهم على الجهاد وقوم يرجى حسن إسلامهم، وفي الرقاب المكاتب يعان منها في فك رقبته ويشترى العبد المؤمن يكون في ضر وشدة أو في غير ضر وشدة منها مع عدم المستحق ويعتقان، وإذا مات وترك مالا ولا وارث له ورثه الفقراء لأنه اشترى بمالهم.
والغارم من عليه دين أنفقه في طاعة، فإن كان أنفقه في معصية أو لا يدري فيم أنفقه لم يقض منها شئ، ولا يقضي منها مهور النساء، ومن تحمل حمالة لم يعط منها إذا كان غنيا.
وسبيل الله الجهاد والحج يعان الشخص على الحج ويعتق عنه رقبة منها إذا كان عليه كفارة لا يجدها، ويبني منها المسجد والقنطرة ويكفن الميت.
وابن السبيل المنقطع به لينفق نفقته أو نفوق دابته وإن كان غنيا في بلده،