الدراهم فإنها مختلفة الأوزان واستقر الأمر في الاسلام على أن وزن الدرهم سنة دوانيق كل عشرة منها سبعة مثاقيل من ذهب، ولو نقص في أثناء الحول أو بادل بجنسه أو بغيره أو اجتمع النصاب من النقدين أو كان حليا محرما أو محللا أو آنية أو آلة أو سبائك أو نقارا أو تبرأ وإن فعل ذلك قبل الحول فلا زكاة وبعده تجب.
فروع:
أ: يكمل جيد النقرة برديئها كالناعم والخشن ثم يخرج من كل جنس بقدره.
ب: لا زكاة في المغشوشة ما لم يبلغ قدر الخالص نصابا وإن كان الغش أقل، ولو جهل مقدار الغش ألزم التصفية إن ماكس مع علم النصاب لا بدونه، ولو علم النصاب وقدر الغش أخرج عن الخالصة مثلها وعن المغشوشة منها.
ج: لا تجزئ المغشوشة عن الجياد وإن قل.
د: لو كان الغش مما يجب فيه الزكاة وجبت عنهما فإن أشكل الأكثر منهما ولم يمكن التمييز أخرج ما يجب في الأكثر مرتين، فلو كان قدر أحد النقدين ستمائة والآخر أربعمائة أخرج زكاة ستمائة ذهبا وستمائة فضة ويجزئ ستمائة من الأكثر قيمة وأربعمائة من الأقل.
ه: لو تساوى العيار واختلفت القيمة كالرضوية والراضية استحب التسقيط وأجزأ التخيير.
الفصل الثالث: في الغلات:
ولها نصاب واحد بلوع خمسة أوسق كل وسق ستون صاعا كل صاع أربعة أمداد كل مد رطلان وربع بالعراقي ورطل ونصف بالمدني ولا زكاة في الناقص. فإذا بلغت النصاب وجب العشر إن سقيت سيحا أو بعلا أو عذيا، ونصف العشر إن سقيت بالغرب والدوالي والنواضح، فإن اجتمعا حكم للأكثر ويقسط مع التساوي ثم كلما زادت وجب بالحساب.