ومقدار الفطرة صاع من تمر أو حنطة أو شعير أو من جميع الأنواع التي ذكرناها " والصاع تسعة أرطال بالعراقي " ويجوز اخراج القيمة في الفطرة، وقد روي:
اخراج درهم عنها، وروي: اخراج ثلاثة دراهم، وهذا إنما يكون بحسب الرخص والغلاء، والمعتبر اخراج قيمة الصاع في وقت الوجوب.
ومستحق الفطرة كمستحق الزكاة الجامع بين الفقر والإيمان والتنزه عن الكبائر، ولا يعطي الفقير من الفطرة أقل من صاع، ويجوز أن يعطي أكثر منه، ولا يجوز نقلها من بلد إلى بلد، والفطرة الواحدة تجزئ عن جماعة إذا تراددها.
فصل: في كيفية اخراج الزكاة:
الأفضل والأولى اخراج الزكاة " لا سيما في الأموال الظاهرة كالمواشي والحرث والغرس " إلى الإمام ع وإلى خلفائه النائبين عنه، وإن تعذر ذلك فقد روي: اخراجها إلى الفقهاء المأمونين ليضعوها في مواضعها. وإذا تولى اخراجها عند فقد الإمام والنائبين عنه من وجب عليه جاز.
فأما صدقة الفطرة فيخرجها من وجبت عليه بنفسه دون الإمام ع.