ولا شئ فيما دون الأربعين ولا في ما بين النصابين والمأخوذ من الضأن الجذع ومن المعز الثني. ولا يؤخذ دون الجذع ولا يلزم فوق الثني. وأما المستحقون فالفقير الذي دون كفايته والمسكين الذي لا شئ له وقيل بالعكس منه والعامل عليها الساعي في جبايتها والمستمال للجهاد والمكاتب والعبد المبتلى بالضر والشدة ويجوز أن يشترى من مال الزكاة ويعتق ويكون ولاؤه لأرباب الزكاة والذي ركبه الدين في غير معصية. وفي الجهاد وغيره من مصالح المسلمين، كعمارة الجسور والسبل وفي الحج والعمرة وتكفين أموات المؤمنين وقضاء ديونهم. وأما ابن السبيل فهو المنقطع به وإن كان في بلده غنيا. ويعتبر في من عدا الساعي في جباية الزكاة والمستمال للجهاد الإيمان والعدالة وأن لا يكون ممن يمكنه الاكتساب لما يكفيه وأن لا يكون ممن يجب على المرء نفقته وهو الأبوان والجدان والولد والزوجة والمملوك وأن لا يكون من بني هاشم المستحقين المتمكنين من أخذه فإن كان غير متمكن من أخذه أو كان المزكي هاشميا مثله جاز دفع الزكاة عليه. وأما أقل ما تعطى الفقير الواحد ما يجب في النصاب الأول فإن كان من الدنانير فنصف دينار وإن كان من الدراهم فخمسة دراهم وكذا في الأصناف الباقية. وقد روي أن الأقل من ذلك ما يجب في أقل نصاب الزكاة من الدنانير عشر مثقال ومن الدراهم درهم واحد ويجوز أن يدفع إليه منها الكثير وإن كان فيه غناه.
فصل لا اعتبار في الذهب والفضة بالعدد وإنما يراعى الوزن. وزن أهل الاسلام كل درهم ستة دوانيق وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل. وإن كان معه دراهم جيدة الثمن ودراهم دونها في القيمة ومثلها في العيار، ضم بعضها إلى بعض وأخرج منه الزكاة والأفضل أن يخرج من كل جنس ما يخصه وكذا حكم الدنانير والدراهم المحمول عليها لا يجب فيه الزكاة إلا أن يبلغ ما فيها من الفضة نصابا وحينئذ لا يجوز أن يخرج دراهم مغشوشة بل يجب دراهم فضة خالصة وإن لم يكن معه إلا