وطريقة الاحتياط.
وأما سبيل الله فالجهاد بلا خلاف. وعندنا أنه يجوز صرفها فيما عدا ذلك مما فيه مصلحة للمسلمين كعمارة الجسور والسبل وفي الحج والعمرة وتكفين أموات المؤمنين وقضاء ديونهم للإجماع المشار إليه ولاقتضاء ظاهر الآية له لأن سبيل الله هو الطريق إلى ثوابه وما أفاد المتقرب إليه، وإذا كان ما ذكرناه كذلك جاز صرف الزكاة فيه.
وأما ابن السبيل فهو المنقطع به وإن كان في بلده غنيا وروي أيضا أنه الضيف الذي ينزل بالإنسان وإن كان في بلده غنيا أيضا.
ويجب أن يعتبر في من تدفع الزكاة إليه من الأصناف الثمانية - إلا المؤلفة قلوبهم والعاملين عليها - الإيمان والعدالة، وأن لا يكون ممن يمكنه الاكتساب لما يكفيه، وأن لا يكون ممن تجب على المرء نفقته وهم الأبوان والجدان والولد والزوجة والمملوك، وأن لا يكون من بني هاشم المستحقين للخمس المتمكنين من أخذه، بدليل الاجماع المتكرر وطريقة الاحتياط واليقين ببراءة الذمة، وقد روي من طرق المخالف: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة قوي، وفي رواية أخرى: ولا لذي قوة مكتسب. فإن كان مستحق الخمس غير متمكن من أخذه أو كان المزكي هاشميا مثله جاز دفع الزكاة إليه بدليل الاجماع المشار إليه.
فصل:
وأما مقدار المعطى منها فأقله للفقير الواحد ما يجب النصاب الأول فإن كان من الدنانير فنصف دينار وإن كان من الدراهم فخمسة دراهم وكذا في الأصناف الباقية بدليل الاجماع وطريقة الاحتياط، وقد روي أن الأقل من ذلك ما يجب في أقل نصب الزكاة وذلك من الدنانير عشر مثقال ومن الدراهم درهم واحد ويجوز أن يدفع إليه منها الكثير وإن كان فيه غناه بدليل الاجماع المذكور.