يصالحهم الإمام عليه من النصف أو الثلث أو الربع وليس عليهم غير ذلك.
فإذا أسلم أربابها كان حكم أرضيهم حكم أرض من أسلم طوعا ابتداء ويسقط عنهم الصلح لأنه جزية بدل من جزية رؤوسهم وأموالهم وقد سقطت عنهم بالإسلام، وهذا الضرب من الأرضين يصح التصرف فيه بالبيع والشرى والهبة وغير ذلك من أنواع التصرف وكان للإمام أن يزيد وينقص ما صالحهم عليه بعد انقضاء مدة الصلح حسب ما تراه من زيادة الجزية ونقصانها.
والضرب الرابع كل أرض انجلى أهلها عنها أو كانت مواتا فأحييت أو كانت آجاما وغيرها مما لا يزرع فيها فاستحدثت مزارع.
فإن هذه الأرضين كلها للإمام خاصة ليس لأحد معه فيها نصيب، وكان له التصرف فيها بالقبض والهبة والبيع والشرى حسب ما يراه، وكان له أن يقبلها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع وجاز له أيضا بعد انقضاء مدة القبالة نزعها من يد من قبله إياها وتقبيلها لغيره إلا الأرضين التي أحييت بعد مواتها فإن الذي أحياها أولى بالتصرف فيها ما دام يقبلها بما يقبلها غيره، فإن أبي ذلك كان للإمام أيضا نزعها من يده وتقبيلها لمن يراه وعلى المتقبل بعد اخراجه مال القبالة والمؤن فيما يحصل في حصته العشر أو نصف العشر.
باب الخمس والغنائم:
الخمس واجب في جميع ما يغنمه الانسان، والغنائم كل ما أخذ بالسيف من أهل الحرب الذين أمر الله تعالى بقتالهم من الأموال والسلاح والكراع والثياب والمماليك وغيرها مما يحويه العسكر ومما لم يحوه.
ويجب الخمس أيضا في جميع ما يغنمه الانسان من أرباح التجارات والزراعات وغير ذلك بعد اخراج مؤونته ومؤونة عياله، ويجب الخمس أيضا في جميع المعادن من الذهب والفضة والحديد والصفر والملح والرصاص والنفط والكبريت وسائر ما يتناوله اسم المعدن على اختلافها، ويجب أيضا الخمس من الكنوز المذخورة على من