وتحرم الزكاة الواجبة على بني هاشم جميعا من ولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع وجعفر وعقيل والعباس رضي الله عنهم إذا كانوا متمكنين من حقهم في الخمس من الغنائم على ما نطق به القرآن، فإذا منعوه واضطروا إلى الصدقة حلت لهم الزكاة، وتحل صدقة بعضهم على بعض وجميع ما يتطوع به عليهم من الصدقات.
روى جعفر بن إبراهيم الهاشمي عن أبي عبد الله قال: قلت له: تحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال: أما الصدقة الواجبة فلا تحل لنا، وأما غير ذلك فليس بأس ولو كان ذلك ما استطاعوا - يعني بني هاشم - أن يخرجوا إلى مكة هذه المياه عامتها صدقة. فبين ع أن التطوع عليهم طلق جائز ليس به بأس.
باب مقدار ما يخرج من الصدقة وأقل ما يعطي الفقير من الزكاة:
ولا بأس باخراج قليل الصدقة في التطوع وكثيرها وإعطائه واحدا أو جماعة، وأقل ما يعطي الفقير من الزكاة المفروضة خمسة دراهم فصاعدا لأنها أقل ما يجب في الحد الأول من الزكاة، وليس لأكثره حد مخصوص لتفاوت الناس في كفاياتهم وجواز اخراج غنى الفقير إليه من الزكاة.
روى الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله ع قال:
لا يعطي أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم وهي أقل ما فرض الله عز وجل من الزكاة في الأموال.
وروى إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى ع قال: قلت له:
أعطى الرجل من الزكاة ثمانين درهما؟ قال: نعم. قلت: أعطيه مائة درهم؟
قال: نعم أعطه وأغنه إن قدرت أن تغنيه.
وروي عن أبي جعفر ع أنه قال: إذا أعطيت الفقير فأغنه.
باب حكم الحبوب بأسرها في الزكاة: