الوقت أخرجها واجبا ببينة الأداء وإلا قضاها على رأي، ولو أخر مع الإمكان والعزل ضمن ومع انتفاء الإمكان ينتفي الضمان والتحريم والحمل كالتأخير، ولو أخر العزل مع عدم المستحق فلا إثم ويقضي.
ومستحقها هو مستحق زكاة المال.
ويستحب اختصاص القرابة ثم الجيران، وأقل ما يعطي الفقير صاع إلا مع الاجتماع والقصور ولا حد للكثرة، ويتولى التفريق المالك ويستحب الإمام أو نائبه ومع الغيبة الفقيه، وتجب النية فإن أخل بها لم يجزئه ويشترط قصد التعيين والوجوب أو الندب والتقرب إلى الله.
المطلب الثالث: في الواجب:
وهو صاع مما يقتات غالبا كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز واللبن والأقط، والدقيق والخبز أصلان ويخرج من غيرهما بالقيمة السوقية من غير تقدير على رأي إن شاء والأفضل التمر ثم الزبيب ثم غالب القوت، ويجزئ من اللبن أربعة أرطال بالعراقي على رأي والأقرب في الجبن والمخيض والسمن القيمة، ولا يجزئ العنب والرطب والمعيب والمسوس، ولو اختلف قوت مالكي عبد جاز اختلاف النوع على رأي والأقرب إجزاء المختلف مطلقا.
الباب الثالث: في الخمس:
ومطالبة أربعة:
المطلب الأول المحل:
إنما يجب الخمس في سبعة أشياء:
آ: غنائم دار الحرب وإن قلت سواء حواها العسكر أو لا مما ينقل ويحول كالأمتعة أو لا كالأرض.
ب: المعادن جامدة منطبعة كالذهب والفضة والرصاص أو لا كالياقوت