وخطأ قبيح وإنما هو من العنق " بالعين غير المعجمة المفتوحة والنون المفتوحة " وهو ضرب من سير الإبل وهو سير شديد، قال الراجز:
يا ناق سيرى عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا لأن معنى الكلام أنه لا تعدل بهن عن نبت الأرض إلى جواد الطرق في الساعات التي لها فيها راحة ولا في الساعات التي عليها فيها مشقة ولأجل هذا قال: تريح، من الراحة، ولو كان من الرواح لقال: تروح، وما كان يقول: تريح، ولأن الرواح عند العشي يكون وقريبا منه والغبوق هو شرب العشي على ما ذكرناه فلم يبق له معنى وإنما المعنى ما قلناه، وإنما أوردت هذه اللفظة في كتابي لأني سمعت جماعة من أصحابنا الفقهاء يصحفونها.
باب وجوب زكاة الفطر ومن تجب عليه:
الفطرة واجبة على كل مكلف مالك - قبل استهلال شوال - أحد الأموال الزكاتية، فأما من ملك غير الأموال الزكاتية فلا تجب عليه اخراج الفطرة على الصحيح من الأقوال، وهذا مذهب جميع مصنفي أصحابنا ومذهب شيخنا أبي جعفر في سائر كتبه إلا في مسائل خلافه، والصحيح ما وافق فيه أصحابه لأن الأصل براءة الذمة فمن شغلها بشئ يحتاج إلى دليل شرعي.
ويلزمه أن يخرجها عنه وعن جميع من يعول ممن يجب عليه نفقته أو من يتطوع بها عليه من صغير وكبير حر وعبد ذكر وأنثى ملي أو كتابي، ويجب عليه اخراج الفطرة عن عبده سواء كان آبقا أو غير آبق مغصوبا أو غير مغصوب لعموم أقوال أصحابنا وإجماعهم على وجوب اخراج الفطرة عن العبيد، وكذلك تجب اخراج الفطرة عن الزوجات سواء كن نواشز أو لم يكن وجبت النفقة عليهن أو لم يجب دخل بهن أو لم يدخل دائمات أو منقطعات للإجماع والعموم من غير تفصيل من أحد من أصحابنا.
فأما الأولاد والوالدان فإن كانوا في عياله وضيافته فيجب عليه اخراج الفطرة عنهم، وإن لم يكونوا في عيلته وضيافته فلا يجب عليه اخراج الفطرة عنهم سواء