مبسوطه: وإن قلنا: لا تجب فيها الزكاة كان قويا لأنه لا دليل على وجوب ذلك في الشرع والأصل براءة الذمة.
قال محمد بن إدريس رحمه الله: نعم ما قال شيخنا أخيرا فإن ما قواه هو الصحيح الذي لا يجوز خلافه وما قاله في صدر المسألة أضعف وأوهن من بيت العنكبوت.
وحكم الجواميس حكم البقر على ما قدمناه وكذلك حكم المعز حكم الضأن وقد قدمنا أيضا ذلك، وأما الخيل ففيها الزكاة مستحبة بشرط أن تكون إناثا سائمة لا يلزم مالكها عنها مؤونة، فإن لزمته عنها مؤونة فليس فيها شئ مستحب.
وما يجب فيه الزكاة على ضربين: منه ما يعتبر مع ملك النصاب حؤول الحول عليه وهو الدنانير والدراهم والإبل والبقر والغنم، وما عدا ذلك لا اعتبار للحول فيه بل بلوع حد النصاب فيه. ويجوز اخراج القيمة عندنا في الزكاة دون العين المخصوصة، فأما الكفارات فلا يجوز اخراج القيمة فيها.
باب المقادير التي تجب فيها الزكاة وكمية ما يجب:
أما الذهب فليس في شئ منه زكاة ما لم يبلغ عشرين مثقالا فإذا بلغ ذلك على لصفة المتقدمة بيانها كان فيه نصف دينار، وقال بعض أصحابنا وهو ابن بابويه في رسالته: إنه لا يجب في الذهب الزكاة حتى يبلغ أربعين مثقالا، وهذا خلاف إجماع المسلمين. ثم ليس فيه شئ ما لم يزد أربعة دنانير على العشرين الأولة فإذا زاد ذلك كان فيه قيراطان مضافان إلى ما في العشرين دينارا وهو نصف دينار، ثم على هذا الحساب في كل عشرين نصف دينار وفي كل أربعة بعد العشرين قيراطان بالغا ما بلغ الذهب.
وأما زكاة الفضة فليس فيها شئ ما لم تبلغ مائتي درهم فإذا بلغت ذلك كان فيها خمسة دراهم، ثم ليس فيها شئ إلى أن يزيد أربعون درهما فإذا زادت ذلك كان فيها درهم، ثم على هذا الحساب كلما زادت أربعون درهما كان فيها زيادة درهم بالغا ما بلغت وليس فيما دون الأربعين بعد المائتين شئ من الزكاة.