فصل:
وقوله تعالى: واليتامى والمساكين وابن السبيل.
قال المغربي حاكيا عن الصابوني: إن هؤلاء الثلاث الفرق لا يدخلون في سهم ذي القربى وإن كان عموم اللفظ يقتضيه لأن سهامهم مفردة، وهو الظاهر من المذهب.
وإفراد لفظ " ذي " في " ذي القربى " دون أن يكون ذوي القربى على الجمع يحقق ما ذكرناه أنه للإمام القائم مقام الرسول ع.
والذين يستحقون الخمس عندنا من كان من ولد عبد المطلب، لأن هاشما لم يعقب إلا منه من الطالبيين والعباسيين والحارثيين واللهبيين، فأما ولد عبد مناف من المطلبيين فلا شئ لهم فيه.
وعن ابن عباس (رض): الخمس يقسم خمسة أقسام فسهم الله وسهم رسوله واحد. وقال قوم: يقسم أربعة أقسام سهم لبني هاشم وثلاث للذين ذكرهم الله بعد ذلك من سائر المسلمين، ذهب إليه الشافعي. وقال أهل العراق: يقسم ثلاثة أقسام لأن سهم الرسول صرف الأئمة الثلاثة إلى الكراع والسلاح. وقال مالك: يقسم على ما ذكره الله. وقال أبو العالية وهو رجل من صلحاء التابعين: يقسم على ستة أقسام فسهم الله تعالى للكعبة والباقي لمن ذكر بعده.
فصل:
وعن ابن عباس ومجاهد: ذو القربى بنو هاشم. وقد بينا أن المراد بذي القربى من كان أولى به من أهل بيته في حياته، وبعد النبي هو القائم مقامه، وبه قال على ابن الحسين ع في رواياتهم. وقال الحسن وقتادة: سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى لولي الأمر من بعده، وهو مثل مذهبنا.
واليتيم هو من مات أبوه وهو صغير ولم يبلغ. وابن السبيل هو المنقطع به في سفره سواء كان له في بلده يسار أو لم يكن، ولا يجب أن يكون له في بلده يسار