ليتامى آل محمد وقسم لمساكينهم وقسم لأبناء سبيلهم لا غير، يقسم الإمام بينهم على قدر كفايتهم في السنة على الاقتصاد، ولا يختص بذلك فريق منهم دون فريق، وليسوى بين الذكور والإناث والصغير والكبير، فإن فضل شئ كان له خاصة، وإن نقص كان عليه إتمامه من حصته. واليتامى وأبناء السبيل يعطيهم مع الفقر والغنى لأن الظاهر يتناولهم.
ومستحق الخمس من يحرم عليه الزكاة الواجبة من بني هاشم ولا يستحقه من كانت أمه هاشمية دون أبيه وإن كان بالعكس منه جاز، ولا يخص بالخمس ولا يفضل بعضهم على بعض، ولا يعطي إلا من كان مؤمنا أو بحكم الإيمان من الأطفال والمجانين، ويكون عدلا مرضيا، فمن فرق في الفساق فلا ضمان عليه لأن الاسم يتناولهم، ولا يحمل الخمس من بلده إلى غيره مع وجود مستحقه إلا بشرط الضمان، وإذا لم يوجد صنف أو صنفان جاز أن يفرق فيهم ولا ينتظر غيرهم.
فصل: في الأنفال:
الأنفال كل أرض خربة باد أهلها وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، وهي ما انجلى أهلها، وكل أرض أسلمها أهلها بغير قتال، ورؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام والأرضون الموات التي لا أرباب لها، وصواف الملوك وقطائعهم التي كانت في أيديهم لا على وجه الغصب، وميراث من لا وارث له، ومن الغنائم قبل القسمة الجارية الحسناء والفرس الفأرة والثوب المرتفع، وما لا يظهر له من رقيق أو متاع ما لم يجحف ذلك بالغانمين ولم يستغرق القيمة.
وما غنم من أهل الحرب بغير إذن الإمام كان كل هذا للإمام القائم مقام الرسول، فمن تصرف فيه بغير إذنه كان عاصيا، وما يحصل من الفوائد يكون للإمام دونه، وقد ورد الرخصة عن الأئمة ع بشيعتهم خاصة أن يتصرفوا في حقوقهم مما يتعلق بالأخماس وغيرها مما لا بد منه من المساكين والمتاجر والمناكح رفعا للحرج عنهم وتطييبا لولادتهم، فأما ما عدا ذلك من أخماسهم فلا يجوز لأحد التصرف فيه، وحكمه في أيدي شيعتهم ومن اشتغل به ذمتهم حكم ودائع المسلمين وأماناتهم وقد أمليت في ذلك مسألة مستقصاة وسميتها بتنبيه الأنام لرعاية حق الإمام يطلع بها على ثنايا هذه المسألة وبأخبارها.