وإذا استهل هلال الشهر الثاني عشر فقد حال على المال الحول ووجبت فيه الزكاة، فإن أخرج الانسان المال عن ملكه قبل استهلال الثاني عشر سقط عنه فرض الزكاة، وإن أخرجه من ملكه بعد دخول الشهر الثاني عشر وجبت عليه الزكاة وكانت في ذمته إلى أن يخرج منه.
وأما الحنطة والشعير والتمر والزبيب فوقت الزكاة فيها حين حصولها بعد الحصاد والجذاذ والصرام، ثم ليس فيها بعد ذلك شئ وإن حال عليها حول إلا أن تباع بذهب أو فضة وحال عليها الحول فتجب حينئذ فيه الزكاة.
وأما الإبل والبقر والغنم فليس في شئ منها زكاة حتى يحول عليها الحول من يوم يملكها، وكل ما لم يحل عليه الحول من صغار الإبل والبقر والغنم لا تجب فيه الزكاة، ولا يجوز تقديم الزكاة قبل حلول وقتها، فإن حضر مستحق لها قبل وجوب الزكاة جاز أن يعطي شيئا ويجعل قرضا عليه، فإذا جاء الوقت وهو على تلك الصفة من استحقاقه لها احتسب له من الزكاة، وإن كان قد استغنى أو تغيرت صفته التي يستحق بها الزكاة لم يجزئ ذلك عن الزكاة وكان على صاحب المال أن يخرجها من الرأس.
وإذا حال الحول فعلى الانسان أن يخرج ما يجب عليه على الفور ولا يؤخره، فإن عدم المستحق له عزله عن ماله وانتظر به المستحق، فإن حضرته الوفاة وصى به أن يخرج عنه، وإذا عزل ما يجب عليه من الزكاة فلا بأس أن يفرقه ما بينه وبين شهر وشهرين ولا يجعل ذلك أكثر منه، وما روي عنهم ع من الأخبار في جواز تقديم الزكاة وتأخيرها فالوجه فيه ما قدمناه في أن ما يقدم منه يجعل قرضا ويعتبر فيه ما ذكرناه وما يؤخر منه إنما يؤخر انتظار المستحق فأما مع وجوده فالأفضل اخراجه إليه على البدار حسب ما قدمناه.
باب مستحق الزكاة وأقل ما يعطي وأكثر:
الذي يستحق الزكاة هم الثمانية أصناف الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن