فصل:
فيما يتعلق بالزكاة من الأحكام يجب اخراجها على الفور فإن أخرها من وجبت عليه لغير عذر ضمن هلاكها، ويجب حملها إلى الإمام ليضعها مواضعها وإلى من نصبه لذلك، فإن تعذر ذلك وكان من وجبت عليه عارفا لمستحقها جاز له اخراجها إليه، وإن لم يكن عارفا بها حملها إلى الفقيه المأمون من أهل الحق ليتولى اخراجها.
ولا يجوز لأحد سوى الإمام أو من نصبه أن يصرف شيئا من مال الزكاة إلى المؤلفة ولا إلى العاملين ولا في الجهاد لأن تولى ذلك مخصوص بهما، كل ذلك بدليل الاجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط، ومن يجوز له أخذها من بني هاشم أولى بها من غيرهم، ومن لا تجب نفقته من الأقارب أولى من الأجانب، والجيران أولى من الأباعد، وأهل البلد أولى من قطان غيره بدليل الاجماع المشار إليه، ومن لم يدفعها إلى من يعلمه مستحقا لها في بلده وحملها إلى غيره ضمن هلاكها ولم يضمن إذا لم يعلم لها في بلده مستحقا، وإن حملها مع خوف الطريق بغير إذن مستحقها ضمن ولا ضمان عليه مع استئذانه بدليل الاجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط.
ويجوز اخراج الزكاة إلى أيتام المستحق لها عند فقده، ويجوز اخراجها قبل وقت وجوبها على جهة القرض بدليل الاجماع المشار إليه، فإن دخل الوقت والمعطى من أهل الاستحقاق أجزأت عن مخرجها وإن لم يكن من أهله لم تجز عنه بدليل الاجماع المتردد وطريقة الاحتياط.
ومن وجب عليه سن ولم يكن عنده فإن كان عنده أعلى منها بدرجة أخذت منه ويرد عليه شاتان أو عشرون درهم فضة وإن كان عنده أدنى منها بدرجة أخذت منه ومعها شاتان أو عشرون درهما، مثال ذلك أن يجب عليه بنت مخاض وعنده بنت لبون أو يجب عليه بنت لبون وعنده بنت مخاض وعلى هذا الحساب يؤخذ مع ما علا أو دنا بدرجتين أو ثلاث بالإجماع المشار إليه فإن أصحابنا لا يختلفون في جواز أخذ القيمة في الزكاة وعندنا أن بنت المخاض يساويها في القيمة ابن اللبون الذكر.