ذلك وعن نفسه إن لم يكن له عيال، فإن كان محتاجا إليها أدارها على عياله إلى أن ينتهي إلى آخرهم ثم يخرج منهم إلى غيرهم مما ينبغي اخراجه عن رأس كل واحد.
وإذا كان عند انسان ضيف يفطر عنده في شهر رمضان أو كان لزوجة مملوك في عياله أو ولد له فيه مولود كان عليه اخراج الفطرة عنه وجوبا اللهم إلا أن يكون المولود يولد ليلة الفطر أو في يومه التي قبل صلاة العيد فيكون اخراج ذلك عنه استحبابا.
والمكاتب إذا لم يكن مشروطا عليه لم يجب على مكاتبه اخراج الفطرة عنه فإن كان مشروطا عليه كان على سيده اخراجها عنه.
والكافر إذا أسلم في شهر رمضان قبل ليلة الفطر وجب عليه اخراجها وإن كان أسلم ليلة الفطر أو في يومه قبل صلاة العيد لم يجب عليه ذلك وكان عليه أن يخرجها استحبابا، وإذا ملك عبد عبدا كان على السيد اخراج الفطرة عنهما جميعا.
باب ما تجب فيه الفطرة:
تجب في الحنطة والشعير على أهل الموصل والجزيرة والجبال وباقي خراسان.
والتمر على أهل مكة والمدينة واليمن واليمامة والبحرين وأطراف الشام والعراقيين وفارس والأهواز وكرمان. والزبيب على أهل أوساط الشام و " مرو " من خراسان والري. والأرز على أهل طبرستان. والبر على أهل مصر. والأقط على الأعراب وسكان البوادي ومن لم يجد منهم الأقط أخرج عنه اللبن والتمر والزبيب وهو أفضل ما يخرج في الفطرة لمن وجبت عليه.
باب في من المستحق للفطرة وكم أقل ما يدفع منها إليه:
الذي يستحق أخذ زكاة الفطرة هو كل من يستحق أخذ زكاة الأموال وقد ذكرناه في ما تقدم.