طرقهم أنه وجد في كتاب رسول الله ص أن الإبل إذا زادت على مائة وعشرين فليس فيما زاد شئ دون ثلاثين ومائة فإذا بلغتها ففيها ابنتا لبون وحقة.
وأما الواجب في البقر ففي كل ثلاثين منها تبيع حولي أو تبيعة وهو الجذع منها، وفي كل أربعين مسنة وهي الثنية فصاعدا، ولا شئ فيما دون الثلاثين ولا فيما بين النصابين بدليل الاجماع الماضي ذكره وأيضا فالأصل براءة الذمة من الحقوق في الأموال، فمن ادعى أن فيما بين الأربعين والستين حقا واجبا لزمه الدليل الشرعي، ويعارض المخالف بما روي من طرقهم من قوله ص: لا شئ في الأوقاص، والوقص يقع على ما بين النصابين.
وأما الواجب في الغنم ففي كل أربعين منها شاة وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه وفي ثلاث مائة وواحدة أربع شياه فإذا زادت على ذلك سقط هذا الاعتبار وأخرج عن كل مائة شاة، ولا شئ فيما دون الأربعين ولا فيما بين النصابين، والمأخوذ من الضأن الجذع ومن المعز الثني ولا يؤخذ دون الجذع ولا يلزم فوق الثني بدليل الاجماع المشار إليه.
فصل:
وأما المستحق لذلك فالأصناف الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين... الآية، فالفقراء هم الذين لهم دون كفايتهم، و المساكين هم الذين لا شئ لهم بدليل الاجماع المشار إليه وقد نص على ذلك الأكثر من أهل اللغة، والعاملون عليها هم عمالها والسعاة في جبايتها، والمؤلفة قلوبهم هم الذين يستمالون إلى الجهاد بلا خلاف.
وأما الرقاب فالمكاتبون بلا خلاف أيضا، ويجوز عندنا أن يشترى من مال الزكاة كل عبد هو في ضر وشدة ويعتق بدليل الاجماع المشار إليه وأيضا فظاهر الآية يقتضيه.
وأما الغارمون فهم الذين ركبتهم الديون في غير معصية بدليل الاجماع المشار إليه