والزبرجد والكحل أو سائلة كالقير والنفط والكبريت والمومياء.
ج: الكنز وهو المال المذخور تحت الأرض في دار الحرب مطلقا أو دار الاسلام ولا أثر له للواجد وعليه الخمس سواء كان الواجد حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا وكذا المعادن والغوص، ويلحق به ما يوجد في ملك مبتاع أو جوف الدابة مع انتفاء معرفة البائع فإن عرف فهو أحق من غير يمين وما يوجد في جوف السمكة من غير احتياج إلى تعريف والأقرب اشتراط عدم أثر الاسلام، ولو وجده في دار الاسلام وأثره عليه فلقطة وإن كانت مواتا على رأي، ولو اختلف مستأجر الدار ومالكها في ملكية الكنز قدم قول المالك مع اليمين على إشكال، ولو اختلفا في القدر قدم قول المستأجر مع اليمين، ولو اختلف البائع والمشتري أو المعير والمستعير قدم قول صاحب اليد.
د: ما يخرج من البحر كالجواهر واللآلئ والدرر.
ه: أرباح التجارات والصناعات والزراعات.
و: أرض الذمي إذ اشتراها من مسلم سواء كانت مما فيه الخمس كالمفتوحة عنوة أو لا كمن أسلم أهلها عليها طوعا.
ز: الحلال الممتزج بالحرام.
المطلب الثاني: الشرائط:
يشترط في الغنائم انتفاء العصبية من مسلم أو معاهد، وفي المعادن اخراج المؤونة من حفر وسبك وغيره والنصاب على رأي وهو عشرون دينارا، وفي الكنز هذان الشرطان، وفي المأخوذ من البحر الغوص وبلوغ القيمة دينارا فلو أخذ منه بغير غوص أو قلت قيمته عن الدينار سقط الخمس ولا يشترط اتحاد الغوص في الدينار بل لو أخرج ما قيمته دينار في عدة أيام وإن تباعدت وجب الخمس، والعنبر إن أخرج بالغوص اعتبر الدينار وإن أخذ من وجه الماء فمعدن، وفي الأرباح كونها فاضلة عن مؤونة السنة له ولعياله من غير إسراف ولا تقتير، وفي الممتزج بالحرام الاشتباه في