ويلحق بذلك مقصدان:
الأول: في الأنفال:
وهي ما يستحقه الإمام من الأموال على جهة الخصوص كما كان للنبي ع، وهي خمسة: الأرض التي تملك من غير قتال سواء انجلى أهلها أو سلموها طوعا، والأرضون الموات سواء ملكت ثم باد أهلها، أو لم يجر عليها ملك كالمفاوز وسيف البحار ورؤوس الجبال وما يكون بها وكذا بطون الأودية والآجام، وإذا فتحت دار الحرب فما كان لسلطانهم من قطائع وصفايا فهي للإمام إذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد وكذا له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس أو ثوب أو جارية أو غير ذلك ما لم يجحف، وما يغنمه المقاتلون بغير إذنه فهو له ع.
الثاني: في كيفية التصرف في مستحقه:
وفيه مسائل:
الأولى: لا يجوز التصرف في ذلك بغير إذنه، ولو تصرف متصرف كان غاصبا، ولو حصل له فائدة كانت للإمام.
الثانية: إذا قاطع الإمام على شئ من حقوقه حل له ما فضل عن القطيعة ووجب عليه الوفاء.
الثالثة: ثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة وإن كان ذلك بأجمعه للإمام أو بعضه، ولا يجب اخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس منه.
الرابعة: ما يجب من الخمس يجب صرفه إليه مع وجوده، ومع عدمه قيل:
يكون مباحا، وقيل: يجب حفظه ثم يوصي به عند ظهور إمارة الموت، وقيل:
يدفن، وقيل: يصرف النصف إلى مستحقيه ويحفظ ما يختص به بالوصاة أو الدفن، وقيل: بل تصرف حصته إلى الأصناف الموجودين أيضا، لأن عليه الإتمام عند عدم الكفاية، وكما يجب ذلك مع وجوده فهو واجب عليه عند غيبته، وهو