الزكاة يحتاج في الزكاة إلى العلم بسبعة أشياء: أقسامها وما تجب فيه وشرائط وجوبها وصحة أدائها ومقدار الواجب منها ومن المستحق ومقدار ما يعطي منها وما يتعلق بذلك من الأحكام.
أما أقسامها فعلى ضربين: مفروض ومسنون: فالمفروض على ضربين: زكاة الأموال وزكاة الرؤوس، فزكاة الأموال تجب في تسعة أشياء: الذهب والفضة والخارج من الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب وفي الإبل والبقر والغنم بلا خلاف. ولا تجب فيما عدا ما ذكرناه بدليل الاجماع الماضي ذكره في كل المسائل ولأن الأصل براءة الذمة وشغلها بإيجاب الزكاة من غير ما عددناه يفتقر إلى دليل شرعي وليس في الشرع ما يدل على ذلك، وأيضا فظاهر قوله تعالى: ولا يسألكم أموالكم، يدل على ما قلناه لأن المراد أنه تعالى لا يوجب فيها حقوقا ولا يخرج من هذا الظاهر إلا ما أخرجه دليل قاطع.
ويعارض المخالف في وجوب الزكاة في عروض التجارة خاصة بما روي من طرقهم من قوله ص ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ولم يفصل بين ما كان معرضا للتجارة وبين ما ليس كذلك، وإذا ثبت ذلك في العبد والفرس ثبت في غيرهما لأن أحدا لم يفصل بين الأمرين، وتعلق المخالف بقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، لا يصح لأنا نقول له: لم قلت أن المراد بذلك الحق المأخوذ على سبيل الزكاة وما أنكرت أن يكون به الشئ اليسير الذي يعطاه