مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأن الصدقة إنما تحرم على بني هاشم إذا تمكنوا من الخمس الذي جعل الله لهم عوضا عن الصدقة، فإذا حرموه حلت لهم الصدقة، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك.
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتردد ويقوى هذا المذهب بظاهر الأخبار بأن الله تعالى حرم الصدقة على بني هاشم وعوضهم بالخمس عنها، فإذا سقط ما عوضوا به لم تحرم عليهم الصدقة.
مسألة:
ومما ظن انفراد الإمامية به إجازتهم أن يشترى من مال الزكاة المملوك فيعتق، ويقولون: إنه متى استفاد المعتق مالا ثم مات فماله لأهل الزكاة لأنه اشترى من مالهم.
وقد روي عن مالك وأحمد بن حنبل مثل هذا القول الذي حكيناه. وروي عن ابن عباس رحمة الله عليه أنه قال: أعتق من زكاتك. فأما باقي الفقهاء من أبي حنيفة والشافعي وغيرهما فعندهم أنه لا يجوز العتق من الزكاة.
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة، وقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى قوله تعالى: وفي الرقاب، وهذا نص صريح في جواز عتق الرقبة من الزكاة.
فإن قيل المراد بقوله تعالى: " وفي الرقاب " المكاتبون، فإن الفقهاء كلهم يجيزون أن يعطي المكاتب من مال الزكاة إلا مالكا، فإنا نحمله على المكاتب وعلى من يبتاع فيعتق لأنه لا تنافي بين الأمرين، وظاهر القول يقتضي الكل.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأن الزكاة يجوز أن يكفن منها الموتى ويقضى