فإن لم يكن له ورثة فكفنه واحسبه من الزكاة، فإن أعطى ورثته قوم آخرون ثمن كفن فكفنه واحسبه من الزكاة وتكون ما أعطاهم القوم لهم يصلحون به شؤونهم، وإن كان على الميت دين لم يلزم ورثته قضاؤه مما أعطيتهم ولا مما أعطاهم القوم لأنه ليس بميراث وإنما هو شئ صار لورثته بعد موته.
باب زكاة الحلي:
اعلم أن زكاة الحلي أن تعيره مؤمنا إذا استعاره منك فهذه زكاته.
باب زكاة المال إذا كان في تجارة:
إذا كان مالك في تجارة وطلب منك المتاع برأس مالك ولم تبعه تبتغي بذلك الفضل فعليك زكاته إذا حال عليه الحول، فإن لم يطلب منك المتاع برأس مالك فليس عليك زكاته، وإن غاب عنك مالك فليس عليك شئ إلى أن يرجع إليك مالك ويحول عليه الحول وهو في يدك إلا أن يكون مالك على رجل متى أردت أخذه منه تهيأ لك فإن عليك فيه الزكاة، فإن رجعت إليك منفعة لزمتك زكاته، وإن بعت شيئا وقبضت ثمنه واشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر فإن ذلك جائز يلزمه من دونك، فإن استقرضت من رجل مالا وبقي عندك حتى حال عليه الحول فإن عليك فيه الزكاة.
باب الخمس:
روى محمد بن أبي عمير: أن الخمس على خمسة أشياء: الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة، ونسي ابن أبي عمير الخامسة. وسأل زكريا بن مالك الجعفري أبا عبد الله ع عن قول الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فقال: أما خمس الله فهو للرسول ص يضعه في سبيل الله، وأما خمس