القول الأول لا يحتاج إلى هذا لأنه الفئ.
وعندنا الفئ اليوم للإمام خاصة، يفرقه في من يشاء يضعه في مؤونة نفسه وذي قرابته واليتامى والمساكين وابن السبيل من أهل بيت النبي ص، وليس لسائر الناس فيه شئ.
وكذلك قيل في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، إن الأمر فيه بإعطاء ذي القربى هو أمر بصلة قرابة النبي ص، وهم الذين أرادهم الله بقوله تعالى: فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى.
باب الأنفال:
روي أنه لما نزل قوله عز وجل: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل... الآية، قال رسول الله ص لجبرئيل ع: لمن هذا الفئ؟ فأنزل الله تعالى قوله: وآت ذا القربى حقه، فاستدعى النبي ص فاطمة ع فأعطاها فدك وسلمها إليها، فكان وكلاؤها فيها طول حياة النبي ع من عند نزولها، فلما مضى رسول الله ص أخذها أبو بكر ولم يقبل بينتها ولا سمع دعواها، فطالبت بالميراث لأن من له حق إذا منع من وجه جاز له أن يتوصل إليه بوجه آخر، فقال لها: سمعت رسول الله ص يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، فمنعها الميراث بهذا الكلام، وهذا مشهور.
وروى علي بن أسباط قال: لما ورد أبو الحسن موسى ع على المهدي الخليفة وجده يرد المظالم فقال: ما بال مظلمتنا لا ترد؟ فقال: ما هي يا أبا الحسن؟ فقال: إن الله لما فتح على نبيه فدك وما والاها ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب فأنزل الله على نبيه " وآت ذا القربى " فلم يدر رسول الله ص