يخرجوا الحنطة والشعير، وعلى أهل طبرستان الأرز، وعلى أهل مصر البر، ومن سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقط فإذا عدموه كان عليهم اللبن.
ومن عدم أحد هذه الأصنام التي ذكرناها أو أراد أن يخرج ثمنها بقيمة الوقت ذهبا أو فضة لم يكن به بأس وقد روي رواية: أنه يجوز أن يخرج عن كل رأس درهما، وقد روي أيضا: أربعة دوانيق، والأحوط ما قدمناه من أنه يخرج قيمته بسعر الوقت.
فأما القدر الذي يجب اخراجه عن كل رأس فصاع من أحد الأشياء التي قدمنا ذكرها وقدره تسعة أرطال بالعراقي وستة أرطال بالمدني وهو أربعة أمداد والمد مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف، والدرهم ستة دوانيق، والدانق ثماني حبات من أوسط حبات الشعير، فأما اللبن فمن يريد اخراجه أجزأه أربعة أرطال بالمدني أو ستة بالعراقي.
باب الوقت الذي يجب فيه اخراج الفطرة ومن يستحقها:
الوقت الذي يجب فيه اخراج الفطرة يوم الفطر قبل صلاة العيد ولو أن إنسانا أخرجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين أو من أول الشهر إلى آخره لم يكن به بأس غير أن الأفضل ما قدمناه.
فإذا كان يوم الفطر فليخرجها ويسلمها إلى مستحقيها، فإن لم يجد لها مستحقا عزلها من ماله ثم يسلمها بعد الصلاة أو من غد يومه إلى مستحقها، فإن وجد لها أهلا وأخرها كان ضامنا لها إلى أن يسلمها إلى أربابها، وإن لم يجد لها أهلا وأخرجها من ماله لم يكن عليه ضمان.
وينبغي أن تحمل الفطرة إلى الإمام ليضعها حيث يراه، فإن لم يكن هناك إمام حملت إلى فقهاء شيعته ليفرقوها في مواضعها وإذا أراد الانسان أن يتولى ذلك بنفسه جاز له ذلك غير أنه لا يعطيها إلا لمستحقها.
والمستحق لها هو كل من كان بالصفة التي تحل له معها الزكاة وتحرم على كل