وعشرين خمس شياه، وإذا زادت واحدة فابنة مخاض، فإن لم تكن عنده ابنة مخاض ففيها ابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون، فإن لم تكن عنده ابنة لبون، وكانت عنده ابنة مخاض أعطى المصدق ابنة مخاض وأعطى معها شاة، وإذا وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها واسترجع من المصدق شاة، فإذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة " وسميت حقة لأنها استحقت أن يركب ظهرها " إلى أن تبلغ ستين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ويعد صغيرها وكبيرها.
باب زكاة البقر:
اعلم أنه ليس على البقر شئ حتى تبلغ ثلاثين بقرة، فإذا بلغت ففيها تبيع حولي وليس فيها شئ إذا كانت دون ثلاثين بقرة، فإذا بلغت أربعين بقرة ففيها مسنة إلى ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين، ثم فيها تبيعة ومسنة إلى ثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبائع، فإذا كثر البقر أسقط هذا كله، ويخرج صاحب البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعا، ومن كل أربعين مسنة.
باب زكاة الغنم:
اعلم أنه ليس في الغنم شئ حتى تبلغ أربعين شاة، فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة ففيها شاة، إلى عشرين ومائة، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا كثر الغنم أسقط هذا كله، ويخرج في كل مائة شاة.
ويقصد المصدق الموضع الذي فيه الغنم، فينادي: يا معشر المسلمين هل لله في أموالكم حق؟ فإن قالوا: نعم، أمر أن يخرج إليه الغنم، ويفرقها فرقتين ويخير