الجفاف إن بلغ النصاب وجبت ويخرج منه عند بلوغه رطبا وكذا العنب.
ط: يكفي الخارص الواحد.
ي: لو باع الثمرة بعد الخرص والضمان صح البيع ولو كان قبله بطل في حصة الفقراء ما لم يضمن القيمة.
مسائل: الزكاة تجب في العين لا الذمة فإن فرط ضمن، والتأخير مع إمكان التفريق أو الدفع إلى الساعي أو الإمام تفريط، ولو أهمل المالك الإخراج من النصاب الواحد حتى تكرر الحول فزكاة واحدة، ولو كان أكثر من نصاب جبر ناقص الأول بالزيادة فلو حال على تسع حولان فشاتان وهكذا إلى أن ينقص عن النصاب فلا يجب شئ، ويصدق المالك في عدم الحول وفي الإخراج من غير بينة ولا يمين ويحكم عليه لو شهد عليه عدلان.
المقصد الثالث: فيما يستحب فيه الزكاة:
وفيه مطلبان:
الأول: مال التجارة على رأي:
وهو المملوك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملك فلا يستحب في الميراث ولا الهبة ولا ما يقصد به القنية ابتداء أو انتهاء ولا ما يرجع بالعيب ولا عوض الخلع ولا النكاح ولا ما قصد به الاكتساب بعد التملك، ولو اشترى عرضا للقنية بمثله ثم رد ما اشتراه بعيب أو رد عليه ما باعه به فأخذه على قصد التجارة لم ينعقد لها، ولو اشترى عرضا للتجارة بعرض قنية فرد عليه بالعيب انقطع حول التجارة، ولو كان عنده عرض للتجارة فباعه بآخر للقنية ثم رد عليه لم يكن مال التجارة لانقطاع التجارة بقصد القنية.
ولا بد من استمرار نصاب أحد النقدين طول الحول فلو نقص في الأثناء ولو حبة فلا زكاة، ومن عدم الخسران فلو طلب بنقص من رأس المال ولو حبة سقطت