عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا زادت عليها واحدة ففيها أربع شياه، فإذا زادت على ذلك وكثرت أسقط هذا الاعتبار وأخرج من كل مائة شاة، وحكم المعز حكم الشياه.
ولا يعد في شئ من الأنعام فحل الضراب، ولا ما لم يحل عليه الحول في الملك مبيع ولا منتوج، ولا زكاة فيما بين النصابين من الأعداد.
ومن مسنون صدقة الأنعام أن يجعل من أوبارها وأصوافها وأشعارها وألبانها قسط للفقراء، وتمنح الناقة والشاة والبقرة الحلوبة من لا حلوبة له، ويعان بظهور الإبل وأكتاف البقر على الجهاد والحج والزيارة من لا ظهر له ويسعد يساعد ظ بذلك الفقراء على مصالح دينهم ودنياهم.
ومن وكيد السنة أن تزكى إناث الخيل السائمة بعد حول الحول عن كل فرس عتيق ديناران وعن كل هجين دينار.
فصل: في الفطرة:
زكاة الفطرة واجبة على كل حر بالغ كامل العقل غنى، يخرجها عنه وعن كل من يعول من ذكر وأنثى صغير وكبير حر وعبد مسلم وكافر قريب وأجنبي، عن كل منهم صاع من فضل ما يعتاده من حنطة أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط أو ذرة أو أرز أو غير ذلك من الأقوات، والصاع تسعة أرطال بالعراقي.
ووقتها من عند طلوع الفجر من يوم الفطر إلى أن يصلى صلاة العيد، فإن أخرها إلى بعد الصلاة سقط فرضها إلا أن يعزلها من ماله انتظارا لوجود من يخرجه إليه فتجزئ وهو مندوب إلى التصدق بها، فإن كان عن تفريط لزمته التوبة مما فرط فيه، ويجوز اخراج القيمة بسعر الوقت.
ومن وكيد السنة وأفضل الأعمال تفطير الصوام ولو بكف سويق أو تمر أو شربة ماء بارد.